تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل مكروهات الشرب

٤٦ - النهي عن النفخ في الشراب، والشرب من فم السقاء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٧، ٣٣٣١)

قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يشرب من ثُلمة في القدح (١).

قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٨)

٤٧ - النهي عن الشرب قائمًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ قائمًا؟

(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٨٠، وأبو داود (٣٧٢٢).

قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٨٤ (٣٥٧٦): في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعّيف، وتكلم فيه غيرهما.

وقال الألباني في "الصحيحة" (٣٨٨): هذا إسناد حسن.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ٥٨