تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في أحكام اللحوم

٣٩ - استحباب غسل اللحم بعد شرائه

قال أبو الحارث: سألته عن اللحم يشترى من القصاب؟

قال: يغسل.

"الفروع" ١/ ١٠١

٤٠ - جواز طبخ اللحم بالعنب

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٢)

٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -ﷺ-: "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" (١)، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث

(١) رواه أبو داود (٣٧٧٨)، والبيهقي في "الشُّعب" ٥/ ٩١.

قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي.

وقال المنذري في "المختصر" ٥/ ٣٠٤ (٣٦٣٠): في إسناده أبو معشر السدي المدني، واسمه نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ٥٥