تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨ - استحباب غسل اليدين قبل الأكل وبعده

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل: إذا أكل اللحم والمرق، هل يغسل فمه ويديه؟ قال: إن غسل فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٤)

قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يغسل يديه قبل الأكل وبعده؛ وإن كان على وضوء.

"المغني" ١٠/ ٢١١

قال مهنا: وذكرت الحديث لأحمد -يعني: حديث النبي -ﷺ-: "بَرَكةُ الطَّعامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ والْوُضُوءُ بَعْدَهُ" (١).

فقال: ما حدَّث بهذا إلا قيس بن الربيع، وهو منكر الحديث.

قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام، لم كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم.

"المغني" ١٣/ ٣٥٥

٢٩ - الأكل على السفر

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن يونس، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: ما أكل رسول اللَّه -ﷺ- على خوان، ولا في كسرجة، ولا خبز له مرقق. قال: قلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر (٢).

"الزهد" ص ١٤

(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٤١، وأبو داود (٣٧٦١)، والترمذي (١٨٤٦) من حديث سلمان -رضي الله عنه-. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف الحديث. وقال الألباني في "الإرواء" (١٩٦٤): ضعيف.

(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٣٠، والبخاري (٥٤١٥).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ٥٠