تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب معاملة الجار

١٣٠ - حد الجوار

قال ابن هانئ وسئل عن: حديث النبي -ﷺ- في الجوار؟

قال: أربعين دارًا يمنة، وشرة، وقدام، وخلف (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٠١٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: أوصى أن يفرق من ثلثه في جيرانه فما حد الجوار عندك؟

فقال: حد الجوار ثلاثون دارًا حول دارك، وأشار بيده وأدارها، ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن النبي -ﷺ- هذا من حديث الوليد بن مسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٣)

= لتسكين] الحرارة بالماء، قاله الحليمي حكاية عن غيره.

وروى بعده عن أنس بن مالك مثله. وصححه الألباني في الصحيحة (١٧٧٧).

(١) رواه أبو يعلى ١٠/ ٣٨٥ (٥٩٨٢)، وابن حبان في "الضعفاء" ٢/ ١٥٠ من حديث قال العراقي في "تخريج الإحياء" ٢٠٠/ ٥٢٢ (٢٠٢١): ضعيف.

قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٦٨: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف.

والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٦) وقال في (٢٧٧): أخرج أبو داود في "المراسيل" [٣٥٠] عن الزهري مرسلا مرفوعًا وفيه قيل للزهري: وكيف أربعون دارًا؟ قال: أربعون عن يمينه وشماره وخلفه ويديه. ورجاله ثقات فهو صحيح عند من يحتج بالمرسل، فكل ما جاء تحديده عن -ﷺ- بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف؟ بتصرف.

قلت: روى مسلم (٤٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ١٢٤