باب معاملة الجار
١٣٠ - حد الجوار
قال ابن هانئ وسئل عن: حديث النبي -ﷺ- في الجوار؟
قال: أربعين دارًا يمنة، وشرة، وقدام، وخلف (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٠١٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: أوصى أن يفرق من ثلثه في جيرانه فما حد الجوار عندك؟
فقال: حد الجوار ثلاثون دارًا حول دارك، وأشار بيده وأدارها، ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن النبي -ﷺ- هذا من حديث الوليد بن مسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٣)
= لتسكين] الحرارة بالماء، قاله الحليمي حكاية عن غيره.
وروى بعده عن أنس بن مالك مثله. وصححه الألباني في الصحيحة (١٧٧٧).
(١) رواه أبو يعلى ١٠/ ٣٨٥ (٥٩٨٢)، وابن حبان في "الضعفاء" ٢/ ١٥٠ من حديث قال العراقي في "تخريج الإحياء" ٢٠٠/ ٥٢٢ (٢٠٢١): ضعيف.
قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٦٨: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف.
والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٦) وقال في (٢٧٧): أخرج أبو داود في "المراسيل" [٣٥٠] عن الزهري مرسلا مرفوعًا وفيه قيل للزهري: وكيف أربعون دارًا؟ قال: أربعون عن يمينه وشماره وخلفه ويديه. ورجاله ثقات فهو صحيح عند من يحتج بالمرسل، فكل ما جاء تحديده عن -ﷺ- بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف؟ بتصرف.
قلت: روى مسلم (٤٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"