(حب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَلَا أَبِي بَكْرٍ، ولا عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ - رضي الله عنهم - إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ الْفِتْنَةِ. (١)
(١) (حب) ٦٢٦١، (عب) ٢٦١٩٠، انظر صحيح موارد الظمآن: ٩٧، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٨