(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ (١) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ، مَاتَ كَافِرًا (٢) وَإِنْ انْتَشَى، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا، مَاتَ كَافِرًا " (٣)
(١) الِانْتِشَاء: هُوَ السُّكْر نَفْسه.
(٢) أَيْ: كان كالكافر في عدمِ قَبول صلاته. ذخيرة العقبى (٤٠/ ٢٨٦)
(٣) (س) ٥٦٦٨، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٣٨٣، وقال المنذري: رواه (س) موقوفا على ابن عمر. قال في الذخيرة: ومثل هذا لا يُقال بالرأي، فله حُكم الرَّفْع.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٠