تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت س جة حب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (١) لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا (٢» (٣) (وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ) (٤) (فَإِنْ تَابَ (٥) تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (٦) فَإِنْ عَادَ (٧) لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (٨) (وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ) (٩) (فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (١٠) (وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ) (١١) (فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ، لَمْ يَتُبْ اللهُ عَلَيْهِ) (١٢) (وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (١٣) (قَالُوا: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ (١٤) ") (١٥)

(١) أَيْ: وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (٥/ ٨١)

(٢) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ، وَإِنْ بَرِأَتْ الذِّمَّةُ وَسَقَطَ الْقَضَاءُ بِأَدَاءِ أَرْكَانِهِ مَعَ شَرَائِطِهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ لِكُلِّ طَاعَةٍ اِعْتِبَارَيْنِ: أَحَدُهُمَا: سُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنْ الْمُؤَدِّي، وَثَانِيهِمَا: تَرْتِيبُ حُصُولِ الثَّوَابِ، فَعَبَّرَ عَنْ عَدَمِ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ بِعَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ. اِنْتَهَى.

وَخَصَّ الصَّلَاةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا سَبَبُ حُرْمَتِهَا، أَوْ لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أُمُّ الْعِبَادَاتِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾.

وَقَوْلِهِ " أَرْبَعِينَ صَبَاحًا " يُرَادَ بِهِ الْيَوْمُ، أَيْ: صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. تحفة الأحوذي - (٥/ ٨١)

(٣) (ت) ١٨٦٢، (حم) ٦٦٤٤

(٤) (جة) ٣٣٧٧

(٥) أَيْ: مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، بِالْإِقْلَاعِ وَالنَّدَامَةِ. تحفة الأحوذي (٥/ ٨١)

(٦) أَيْ: قَبِلَ تَوْبَتَهُ. تحفة الأحوذي - (٥/ ٨١)

(٧) أَيْ: إِلَى شُرْبِهَا. تحفة الأحوذي - (٥/ ٨١)

(٨) (ت) ١٨٦٢

(٩) (جة) ٣٣٧٧

(١٠) (ت) ١٨٦٢

(١١) (جة) ٣٣٧٧

(١٢) (ت) ١٨٦٢

(١٣) (س) ٥٦٧٠، (جة) ٣٣٧٧

(١٤) عُصَارَة أَهْل النَّار: صَدِيدُهمْ، وصديدُ الجُرح: ماؤُه المُختلط بالدَّم الرقيق قبل أن تَغْلُظ الْمِدَّة. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٨/ ٢٩)

(١٥) (حب) ٥٣٥٧، (ت) ١٨٦٢، (حم) ٤٩١٧، صَحِيح الْجَامِع: ٦٣١٢، الصَّحِيحَة: ٢٠٣٩، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٣٨٣، ٢٣٨٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ١٩١