تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعنى أنه يُنقص من أجره سهمان من أربع وعشرين من أجره، الذي يحصل له يوميًا من صلاة، وصيام، وغير ذلك يفوته نصف السدس.

وعلى قول آخر القيراط يكون سهمًا من عشرين، فعلى هذا إذا فاته سهمان من عشرين يكون فاته العُشر.

المقصود أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث، فلا يقتنيها لحراسة الأبواب، أو القصور؛ لأنها غير داخلة في الثلاث، فينبغي أن لا تقتنى إلا لهذه الثلاث.

٣٩٦ - عن رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (١) بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ (٢)، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ (٣) مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» قال: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إنَّنا نلقى (٤) الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ (٥) مَعَنَا مُدىً، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ

(١) في نسخة الزهيري: «مع النبي - ﷺ -»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٤٨٨.

(٢) هو موضع بين حَاذَة وذات عرق من أرض تهامة. معجم البلدان، ٢/ ٢٩٦.

(٣) في نسخة الزهيري: «فما غلبكم»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم ٣٠٧٥، ولفظ: «فما غلبكم» في صحيح البخاري، برقم ٢٤٨٨.

(٤) في نسخة الزهيري: «إنا لاقو»، و«نلقى» عند البخاري، برقم ٣٠٧٥.

(٥) في نسخة الزهيري: «وليست»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم ٣٠٧٥.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٧٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٧٦٤