تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٥ - عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - ﷺ - يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ــ إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ــ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (١).

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» (٢).

١١٦ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد: السهام، والكلاب، والرماح، وتتعلق باقتناء الكلب.

بين النبي - ﷺ - أن ما صاده الإنسان بكلبه المُعلَّم فإنه حلال ولو قتله يعني حلال له؛ لأن اللَّه قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٣).

فإن وجده حيًا لم يمت ذبحه، وإن وجد مع كلبه كلابًا أخرى

(١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم ٥٤٨٠، و٥٤٨١، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم ٥١ - (١٥٧٤)، واللفظ له.

(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم ٥٤ - (١٥٧٤).

(٣) سورة المائدة، الآية: ٤.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٧٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٧٦١