تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رسول اللَّه - ﷺ - أَنْ يُرَضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (١).

٣٤٧ - ولمسلم والنسائي عن أنس، «أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (٢) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -» (٣).

٣٤٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ - مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ (٤) رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النبي - ﷺ -، فَقَالَ: «إنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ،

(١) رواه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يُذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، برقم ٢٤١٣، وجميع أطرافه في هذا الحديث، وأخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم ١٧ - (١٦٧٢).

(٢) في نسخة الزهيري: «فأقاده رسول اللَّه - ﷺ - بها».

(٣) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، برقم ٦٨٧٩، ولفظه: عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِحَجَرَيْنِ،، وقد أخرجه في عدة مواضع، برقم ٢٤١٣، وفي آخره: «فأمر به النبي - ﷺ - فرُضَّ رأسه بين حجرين»، وبرقم ٢٧٤٦، و٦٨٧٦، و٦٨٧٧، ٦٨٧٩، و٦٨٨٤، و٦٨٨٥، وبنحوه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم ١٧ - (١٦٧٢)، وفي آخره: «فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَيْنَ حَجَرَيْنِ»، والنسائي، واللفظ له، ٨/ ٢٢، برقم ٤٧٤٠.

(٤) في نسخة الزهيري: «هذيل».

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٦٧٩