تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالماكينة، ويبقى الباقي للحج حلقًا.

٢٥٣ - عن عائشة لقالت: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا حَائِضٌ، فقَالَ (١): «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا قَدْ (٢) أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «اخْرُجُوا» (٣).

وفي لفظٍ (٤) قال النبيُّ - ﷺ -: «عَقْرَى، حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ»؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي» (٥).

٢٥٤ - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» (٦).

٢٥٥ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

(١) في نسخة الزهيري: «قال».

(٢) «إنها قد»: ليست في نسخة الزهيري.

(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر، برقم ١٧٣٣، وليس في لفظ البخاري همزة الاستفهام: «أحابستنا»، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢٨ - (١٢١١).

(٤) في نسخة الزهيري" «في لفظ» بدون الواو.

(٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الإدلاج من المحصب، برقم ١٧٧١، ومسلم كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢٨ - (١٢١١).

(٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ١٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، واللفظ له، برقم ١٣٢٨.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٥٠٦