تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ــ أَوْ قَلَّدْتُهَا ــ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًاّ» (١).

٢٤١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أَهْدَى النَّبيُّ - ﷺ - مَرَّةً غَنَمًا» (٢).

٢٤٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ (٣): «ارْكَبْهَا «قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ؟ قَالَ: «ارْكَبْهَا»، فَرَأَيْتُهُ (٤) رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ - ﷺ - والنَّعلُ في عنقها (٥)» (٦).

وفي لفظٍ قال في الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ» (٧).

(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب إشعار البدن، برقم ١٦٩٩، وفيه: «فما حَرُم عليه شيء كان له حلٌّ»، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم ٣٦٢ - (١٣٢١)، وفيه: «فما حَرُمَ عليه شيء كان له حِلًاّ».

(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد الغنم، برقم ١٧٠١، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم ٣٦٧ - (١٣٢١).

(٣) في نسخة الزهيري: «قال»، وهي في البخاري، برقم ١٧٠٦، ولفظ المتن: «فقال» في صحيح مسلم، برقم ١٣٢٢.

(٤) في نسخة الزهيري: «قال: فرأيته راكبها».

(٥) «والنعل في عنقها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٧٠٦.

(٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد النعل، برقم ١٧٠٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ٣٧١ - (١٣٢٢).

(٧) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، برقم ٢٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ١٣٢٢، ولفظ: «... أو ويحك» عند البخاري، برقم ٢٧٥٤، فحسب.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٤٨٨