تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقمص: جمع قميص، وهو ما يُخاط على قدر البدن، ويُسمَّى الآن مدرعة، والجُبَّة، وله أسماء عند الناس، فما يُلبس ويُخاط على قدر البدن: هذا يُسمَّى مدرعة، وجبة، ويُسمّى الآن: المقطع، كما يسميه بعض الناس، فالحاصل أنه ممنوع لا يجوز للإنسان لبسه إذا كان ذكرًا، وهكذا العمائم: ما يوضع على الرأس، يُمنع منه الذكر أيضًا، وهكذا السراويلات، يمنع منها الذكر، والبُرْنُس يمنع منه الذكر، والبرنس: قميص له رأس متصل به، يُورَّد من المغرب، والخفاف كذلك، كل هذا في حق الرجل، يُمنع الرجل من هذا كله: القميص، العمامة، السراويلات، البرانس، وهي الثياب التي لها رؤوس منها، وهكذا الخفاف.

أما المرأة، فلا حرج عليها أن تلبس القميص؛ لأنها عورة، تلبس القميص، والخمار، والسراويلات، وإذا كانت ملابس لها رؤوس للنساء كذلك، وهكذا الخفاف، والجوارب تلبسها في رجلها؛ لأنها عورة، لكن تُمنع من النقاب، والبرقع، كما في رواية البخاري: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (١)، هذا يخصها: لا تنتقب.

والرجل مثلها: المحرم لا يغطي رأسه، ولا وجهه، لا بالنقاب، ولا بغير النقاب، ولا يلبس القفازين أيضًا؛ لأنهما مخيطان على قدر اليدين، فلا يلبسهما الرجل من باب أولى.

أما المرأة، فلا تلبسهما في حال الإحرام، أما في غير الإحرام

(١) البخاري، برقم ١٨٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٢٠.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٤٥٥