تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ (١): «لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلَاّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ» (٢).

وللبخاري «وَلا تَنْتَقِبُ الْمُحرمة (٣) وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» (٤).

٢٢١ - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: «سَمِعْتُ النبي - ﷺ - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ

(١) في نسخة الزهيري: «قال رسول اللَّه - ﷺ -»، وهي في البخاري، برقم ١٥٤٢.

(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، برقم ١٥٤٢، ولفظه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ»، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٧، ولفظه: «عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ -: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

(٣) في نسخة الزهيري: «المرأة».

(٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٨، ولفظه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٤٥٢