تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - باب استقبالِ القبلة (١)

٧٢ - عن ابنِ عمر (٢) - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَاسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ» (٤).

وَلِمُسْلِمٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» (٥).

وَلِلْبُخَارِيِّ: «إلَاّ الْفَرَائِضَ» (٦).

٧٣ - عن ابنِ عُمَرَ (٧) - رضي الله عنهما - قال: «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ

(١) هذه الأحاديث في باب استقبال القبلة لم نجدها في الأشرطة من شرح سماحة الشيخ - رحمه الله -، واللَّه المستعان.

(٢) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عمر».

(٣) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، بلفظه، برقم ١١٠٥، ومسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٧ - (٧٠٠).

(٤) البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم ٩٩٩، ولفظه: «كان يوتر على البعير»، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٣٨ - (٧٠٠)، ولفظه: «كان رسول اللَّه - ﷺ - «يوتر على راحلته».

(٥) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٩ - (٧٠٠)، وهو أيضًا لفظ البخاري، برقم ١٠٩٨.

(٦) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، برقم ١٠٩٧، ولكن بلفظ: «ولم يكن رسول اللَّه - ﷺ - يصنع ذلك في المكتوبة».

(٧) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عمر».

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ١٧٢