تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهي وسطى من جهة التوسط، وهي وسطى من جهة العدل والخيار، ولهذا قال اللَّه جل وعلا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١) خصها بالذكر، وهي صلاة العصر.

٥٦ - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النبي - ﷺ - (٢) ــ وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً (٣) ــ يَقُولُ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ــ أَوْ عَلَى النَّاسِ ــ لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ (٤) هَذِهِ السَّاعَةِ» (٥).

٥٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي (٦) - ﷺ - قال: «إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (٧).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ (٨).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

(٢) «النبي - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري.

(٣) «ماء»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم ٦٤٢.

(٤) في نسخة الزهيري: «بهذه الصلاة».

(٥) رواه البخاري، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللوّ، برقم ٧٢٣٩، وبنحوه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم ٦٤٢.

(٦) في نسخة الزهيري: «عن النبي».

(٧) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، برقم ٥٤٦٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٥٨.

(٨) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم ٦٧٣، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ...، برقم ٥٥٩، ولفظه: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه».

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ١٥٨