تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا لم يكن موجودا فلا تعد سرقة.

- مسالة (3) الأخذ من الأماكن المأذون لهم دخولها كأخذ الضيف من مال مضيفة , اختلف العلماء:

ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم القطع

وقال احمد: إذا اكرم الضيف ثم سرق منه استحق القطع , وان لم يكرمه فسرق فلا قطع لان عدم إكرامه مع الإذن له بالدخول شبه دارئه للحد.

- مسألة (4) من جحد الأمانة أو العارية.

الجمهور على عدم القطع ولا على جاحدا الوديعة , لانه لم يأخذها من حرز وإنما أودعها عنده فخان الأمانة , وأما قطع النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية فلأنها كانت تجحد وتسرق وكانت متصفة ومشهورة بجحد العارية.

- مسالة (5) هل يعتبر حمل المال من الحرز سرقة؟

قال العلماء: من هتك الحرز واخرج المسروق منه والأحناف يشترطون أن يحمل المسروق ويخرج من الحرز أو يرميه خارج الحرز أو يخفيه وهو الأقرب للصواب فحد الحرز أخذه وإخفاؤه.

? المشاركة في السرقة:

إذا اشترك اثنان في سرقة فمن الذي يقطع المدبر أم المنفذ؟

ذهب الأحناف إلى انه لا يقطع أحد منهم , وقال الحنابلة: الكل يقطع المنفذ والمدبر بشرط وجود الثاني لان المنفذ الة المدبر يحركها كيف يشاء وهذا هو الصواب والله اعلم.

? نصاب السرقة:

فيها ستة عشر قولا , والصحيح الذي عليه الجمهور تقطع اليد بربع دينار وصاعدا فقول عائشة: ((قطع النبي في ربع دينار وصاعدا))

وقول ابن عمر ((قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم))

? قيمة النصاب اليوم:

? الدينار = 7 - 10 دراهم

قيمة الدينار اليوم = 4.250 جرام من الذهب

1 جرام = 3 دينارا

1 دينار = 12,750 دينار

النصاب =3 دينار

إذا قيمة النصاب اليوم ما يقارب ثلاثة دنانير

? بم تثبت السرقة؟

1 - الإقرار وله شروط:

أ-التكليف , فلا يؤخذ بإقرار غير المكلف كالصبي والمجنون.

ب-أن يكون المقر بالسرقة مختارا في إقراره غير مكره ويكفي في الإقرار مره واحدة

مسالة: الرجوع عن الإقرار.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفارات · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفاراتص ١٥