أما إذا لم يكن موجودا فلا تعد سرقة.
- مسالة (3) الأخذ من الأماكن المأذون لهم دخولها كأخذ الضيف من مال مضيفة , اختلف العلماء:
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم القطع
وقال احمد: إذا اكرم الضيف ثم سرق منه استحق القطع , وان لم يكرمه فسرق فلا قطع لان عدم إكرامه مع الإذن له بالدخول شبه دارئه للحد.
- مسألة (4) من جحد الأمانة أو العارية.
الجمهور على عدم القطع ولا على جاحدا الوديعة , لانه لم يأخذها من حرز وإنما أودعها عنده فخان الأمانة , وأما قطع النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية فلأنها كانت تجحد وتسرق وكانت متصفة ومشهورة بجحد العارية.
- مسالة (5) هل يعتبر حمل المال من الحرز سرقة؟
قال العلماء: من هتك الحرز واخرج المسروق منه والأحناف يشترطون أن يحمل المسروق ويخرج من الحرز أو يرميه خارج الحرز أو يخفيه وهو الأقرب للصواب فحد الحرز أخذه وإخفاؤه.
? المشاركة في السرقة:
إذا اشترك اثنان في سرقة فمن الذي يقطع المدبر أم المنفذ؟
ذهب الأحناف إلى انه لا يقطع أحد منهم , وقال الحنابلة: الكل يقطع المنفذ والمدبر بشرط وجود الثاني لان المنفذ الة المدبر يحركها كيف يشاء وهذا هو الصواب والله اعلم.
? نصاب السرقة:
فيها ستة عشر قولا , والصحيح الذي عليه الجمهور تقطع اليد بربع دينار وصاعدا فقول عائشة: ((قطع النبي في ربع دينار وصاعدا))
وقول ابن عمر ((قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم))
? قيمة النصاب اليوم:
? الدينار = 7 - 10 دراهم
قيمة الدينار اليوم = 4.250 جرام من الذهب
1 جرام = 3 دينارا
1 دينار = 12,750 دينار
النصاب =3 دينار
إذا قيمة النصاب اليوم ما يقارب ثلاثة دنانير
? بم تثبت السرقة؟
1 - الإقرار وله شروط:
أ-التكليف , فلا يؤخذ بإقرار غير المكلف كالصبي والمجنون.
ب-أن يكون المقر بالسرقة مختارا في إقراره غير مكره ويكفي في الإقرار مره واحدة
مسالة: الرجوع عن الإقرار.