تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ما هو الحكم بالحلف بالطلاق:

الحلف بالعتاق أو بالطلاق أو النذر:

لو علق ذلك، فأوجبه على نفسه بقصد الحث أو المنع فهناك رأيان:

-الجمهور:على أنه طلاق يقع.

-خالف الجمهور شيخ الإسلام ابن تيميه في أنه يمين وليس طلاق، فإما أن يلتزم بيمينه،فإذا حنث كانت عليه كفارة يمين.وهو قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وقول ابن القيم رحمه الله: أن من أوجب على نفسه طلاقاً أو نذراً أو عتاقاً بقصد الحث فإنه يقع يمين.

*أقسام اليمين:

يمين منعقدة يمين غموس يمين لغو

*يمين اللغو:

1 - ما جرى على ألسنة الناس من كلام لا يقصد به اليمين.

2 - الحلف ويغلب على ظن الحالف صدق نفسه.

3 - وألحق البعض بها الحلف على المعاصي (مثل: والله لأشرب الخمر).

4 - والحلف على تحريم ما أحل الله تعالى.

حكمها:

قال الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ وقال محمد صلى الله عليه وسلم "لا يمين في غضب" وحكمها التوبة والاستغفار.

*يمين الغموس:

سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار وهي من كبائر الذنوب وقيل سميت غموس لأن من عادة العرب قديماً أن يملئوا الجفنة بالرماد أو الدماء ثم يغمسوا أيديهم فيها تعظيماً لليمين.

قال صلى الله عليه وسلم: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".

تعريفها:

1 - أن يحلف الإنسان بالله كاذباً متعمداً على أمر مضى.

2 - أو يحلف حالاً ليقتطع بيمينه حق امرئ مسلم.

حكمها:

-الجمهور (الشافعي وأحمد):تجب فيها الكفارة (يستغفر ويتوب ويكفر) لأنها يمين منعقدة واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأَيمان﴾.

-بعض العلماء: لا تجب الكفارة، لأنها يمين كاذبة فهي إذن غير منعقدة لأن الله تعالى يقول:

﴿واحفظوا أيمانكم﴾.

*وهذه اليمين يغلب استعمالها عند الباعة لترويج بضائعهم.

*يمين منعقدة:

وهي التي يحلفها الإنسان على أمر مستقبل بأن يفعل الشيء أو لا يفعله وهي يمين منعقدة.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفارات · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفاراتص ٢٩