-الشافعية: يرون أنه لا يصح (التردد بين معنيين:1 - كلام الله تعالى،2 - وقد يكون أوامره الشرعية كالصلاة والصيام .. ) فيرجع للنية. (الأحكام متعلقة بما يريد الناس من الألفاظ.)
*الحلف بالآيات:
آيات كونية: آيات شرعية
مثل: الأحجار، الشمس، القمر .. أوامر من الله وحي من الله
لا يجوز القسم بها لكنها التكاليف القرآن المنزل
جائزة في حق الله تعالى لا يصح القسم بها يصح القسم بها
مثال: أقسم بعرفة:
أ) إن قصد: بالذي أوقفني بعرفة ... صح القسم.
ب) ب) إن قصد: بعظمة المكان ... لا يصح القسم.
*الحلف بالذمة:
إن أراد المسؤولية: أي وعهدي إن أراد القسم:
ومسئوليتي، فهو كلام عادي متداول لا يصح ولا يجوز
*قوله لعمري:
قال صلى الله عليه وسلم "فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" وقول عثمان "ولعمري .. " فيرجع ذلك إلى النية.
إن قصد بها يمين فلا يجوز ولا يصح لأنه شرك. إن قصد بها التأكيد فجاز ذلك.
*الحلف بغير الله:
الجمهور: قالوا بالحرمة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من كان حالفاً فليحلف بالله" و أن الله تعالى ينهى عن الحلف بالآباء.
الشافعية: مكروه لأن الله تعالى أقسم بغيره،ويرد على ذلك بما يلي:
1 - أن هذا خاص بالله تعالى.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "أفلح وأبيه إن صدق".
الجواب على عدة وجوه:
1) الحديث ضعيف: قوله (وأبيه) زيادة شاذة.
هناك رواية أخرى (لتنبئن وأبيك .. )
2) قالها من غير قصد: لا يجوز هذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله وإن أخطأ سيبين خطأه.
3) أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم:هذا الكلام لا يصح.
4) على تقدير محذوف "أفلح ورب أبيه" قاله الخطابي.
*حكم الحلف بغير الله:
شرك أصغر: شرك أكبر:
وهذا الأصل، لأنه شرك متعلق إذا قصد أن المحلوف به
بلسانه مع تعظيمه لله في قلبه. يساوي الله تعالى في العظمة.
كفارته:قول لا إله إلا الله،والاستغفار.