تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-الشافعية: يرون أنه لا يصح (التردد بين معنيين:1 - كلام الله تعالى،2 - وقد يكون أوامره الشرعية كالصلاة والصيام .. ) فيرجع للنية. (الأحكام متعلقة بما يريد الناس من الألفاظ.)

*الحلف بالآيات:

آيات كونية: آيات شرعية

مثل: الأحجار، الشمس، القمر .. أوامر من الله وحي من الله

لا يجوز القسم بها لكنها التكاليف القرآن المنزل

جائزة في حق الله تعالى لا يصح القسم بها يصح القسم بها

مثال: أقسم بعرفة:

أ) إن قصد: بالذي أوقفني بعرفة ... صح القسم.

ب) ب) إن قصد: بعظمة المكان ... لا يصح القسم.

*الحلف بالذمة:

إن أراد المسؤولية: أي وعهدي إن أراد القسم:

ومسئوليتي، فهو كلام عادي متداول لا يصح ولا يجوز

*قوله لعمري:

قال صلى الله عليه وسلم "فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" وقول عثمان "ولعمري .. " فيرجع ذلك إلى النية.

إن قصد بها يمين فلا يجوز ولا يصح لأنه شرك. إن قصد بها التأكيد فجاز ذلك.

*الحلف بغير الله:

الجمهور: قالوا بالحرمة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من كان حالفاً فليحلف بالله" و أن الله تعالى ينهى عن الحلف بالآباء.

الشافعية: مكروه لأن الله تعالى أقسم بغيره،ويرد على ذلك بما يلي:

1 - أن هذا خاص بالله تعالى.

واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "أفلح وأبيه إن صدق".

الجواب على عدة وجوه:

1) الحديث ضعيف: قوله (وأبيه) زيادة شاذة.

هناك رواية أخرى (لتنبئن وأبيك .. )

2) قالها من غير قصد: لا يجوز هذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله وإن أخطأ سيبين خطأه.

3) أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم:هذا الكلام لا يصح.

4) على تقدير محذوف "أفلح ورب أبيه" قاله الخطابي.

*حكم الحلف بغير الله:

شرك أصغر: شرك أكبر:

وهذا الأصل، لأنه شرك متعلق إذا قصد أن المحلوف به

بلسانه مع تعظيمه لله في قلبه. يساوي الله تعالى في العظمة.

كفارته:قول لا إله إلا الله،والاستغفار.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفارات · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفاراتص ٢٨