تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسالة (4): سرقة الأقارب بعضهم من بعض: ذهب الجمهور إلى (عدم القطع) لوجود المباسطة (الانفتاح) بينهما ودخول كل منهما منزل الآخر , وهذا خاص في المحرم نكاحا.

مسالة (5): سرقة أحد الزوجين من الآخر: لا قطع فيه لان بينهما انبساط وهي شبه دارئة للحد , والمرأة بذلت نفسها لزوجها , ونفسها انفس من المال فكانت بالمال اسمح , فلا يقطع ولكن يعزر من سرق من مال صاحبه.

مسالة (6): سرقة أحد الشريكين من مال شريكة: إذا كان المال محجوبا عن السارق وجب عليه القطع بشرط كون المسروق اكثر من نصيبه.

? السرقة من بيت المال:

وهي في الوقت الحاضر الاموال العامة التي آلت ملكيتها للدولة عن طريق ما تفرضه من الضرائب وغيرها , وهذه الأموال يدفع منها رواتب للموظفين أجور , فان كان السارق من أبناء الدولة وكان محتاجا وكان الزائد قد بلغ النصاب أو كان غنيا فانه يقطع إذا لا شبهة له في ذلك.

? المسروق والنصاب:

لا بد أن يكون المسروق مالا متقوما أو محترما , سواء كان مما يتموله الناس , ويعدونه مالا أو غيره.

واختلف العلماء في عدة قضايا منها:

1 - هل تعد سرقة الأولاد سرقة أولا؟

الجمهور ذهب إلى إنها سرقة لحديث ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجرة)) رواه البخاري.

وذهب الجمهور إلى أن سرقة الأولاد تعد سرقة , وخاصة إذا كانت عليه حلى وثياب , وقالوا: إذا لم تعد سرقة فتحنا الباب أمام اللصوص وغيرهم الذين يتجرون علي سرقة الأولاد.

3 - الأشياء التافهة والمباحة , هل تعد سرقة؟ (كالتراب والحطب والتبن والرماد)

قال العلماء: يقطع به إذا كانت مملوكة للغير لأنها انتقلت من الإباحة للملك واختلفوا فيما هو شركة عامة كالماء والكلأ والنار ,

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفارات · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفاراتص ١٣