مسالة (4): سرقة الأقارب بعضهم من بعض: ذهب الجمهور إلى (عدم القطع) لوجود المباسطة (الانفتاح) بينهما ودخول كل منهما منزل الآخر , وهذا خاص في المحرم نكاحا.
مسالة (5): سرقة أحد الزوجين من الآخر: لا قطع فيه لان بينهما انبساط وهي شبه دارئة للحد , والمرأة بذلت نفسها لزوجها , ونفسها انفس من المال فكانت بالمال اسمح , فلا يقطع ولكن يعزر من سرق من مال صاحبه.
مسالة (6): سرقة أحد الشريكين من مال شريكة: إذا كان المال محجوبا عن السارق وجب عليه القطع بشرط كون المسروق اكثر من نصيبه.
? السرقة من بيت المال:
وهي في الوقت الحاضر الاموال العامة التي آلت ملكيتها للدولة عن طريق ما تفرضه من الضرائب وغيرها , وهذه الأموال يدفع منها رواتب للموظفين أجور , فان كان السارق من أبناء الدولة وكان محتاجا وكان الزائد قد بلغ النصاب أو كان غنيا فانه يقطع إذا لا شبهة له في ذلك.
? المسروق والنصاب:
لا بد أن يكون المسروق مالا متقوما أو محترما , سواء كان مما يتموله الناس , ويعدونه مالا أو غيره.
واختلف العلماء في عدة قضايا منها:
1 - هل تعد سرقة الأولاد سرقة أولا؟
الجمهور ذهب إلى إنها سرقة لحديث ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجرة)) رواه البخاري.
وذهب الجمهور إلى أن سرقة الأولاد تعد سرقة , وخاصة إذا كانت عليه حلى وثياب , وقالوا: إذا لم تعد سرقة فتحنا الباب أمام اللصوص وغيرهم الذين يتجرون علي سرقة الأولاد.
3 - الأشياء التافهة والمباحة , هل تعد سرقة؟ (كالتراب والحطب والتبن والرماد)
قال العلماء: يقطع به إذا كانت مملوكة للغير لأنها انتقلت من الإباحة للملك واختلفوا فيما هو شركة عامة كالماء والكلأ والنار ,