تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ذلك ما قاله أبو العلاء المعري:

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقض مالنا إلا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار

وقد رد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله فقال:

صيانة الشرع أغلاها وأرخصها خيانة المال فافهم حكمة الباري

? تعريف السرقة:

اخذ الشي سترا وخفاء , ومنه سرقة العين , يسارقه النظر أي ينظر بخفية ومنها مسارقة السمع , ومنها سرقة اليد والجوارح.

السرقة في الاصطلاح:

اخذ مكلف ناطق بصير عشرة دراهم جياد أو مقدارها , خفية من صاحب يد صحيحة مما لا يتسارع إليه الفساد , في دار العدل من خرز لا شبهة فيه ولا تأويل.

? أقسام السرقة:

1 - سرقه كبرى: كالحرابة وقطع الطريق , وسميت كبرى لأنها صارت موجهه لتهديد الأمن وإمام المسلمين وتجاوز الأمر من السرقة إلى الإفساد والقتل.

2 - سرقة صغرى: السرقة العادية وهي مسارقة عين المالك.

*يخرج غير المكلف كالمجنون الذي لا يفيق من جنونه والطفل الذي لم يبلغ والسكران والنائم

-شبهة: أموال الإنسان وأمه وأبيه وزوجه , أو اخذ شي من حقيبة مشابهة لحقيبة

- تأول: في الملك المشترك (المال العام).

*حكم السرقة:

السرقة حرام والدليل على ذلك:

1 - من الكتاب قوله تعالى ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)) المائدة (138).

2 - من السنة:

-قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) رواه الشيخان

- وقوله ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ,ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)) رواه الشيخان

-وقوله ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده , ويسرق الجبل فتقطع يده)).

3 - وقد أجمعت الأمة من عهد رسول الله صلى الله علينا وسلم إلى يومنا هذا على حرمة السرقة.

أركان السرقة:

(1) السارق:

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفارات · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحدود والتعزيرات والأيمان والكفاراتص ١١