مِنَ الحِسَان:
٣٣٨٦ - عن عبد اللَّه بن جعفر قال: "كانَ النبيُّ ﷺ يَتَخَتَّم في يمينِهِ" (١).
٣٣٨٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: "كانَ النبيُّ ﷺ يَتَخَتَّم في يسارِهِ" (٢).
٣٣٨٨ - وعن علي رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أخذَ حريرًا فجعلَه في يميِنه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ثم قالَ: إن هذينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي" (٣).
٣٣٨٩ - وعن معاوية رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن ركوبِ النُّمورِ، وعن لُبْسِ الذهبِ إلّا مُقَطعًا" (٤).
٣٣٩٠ - وعن بريدة: "أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لرجلٍ
(١) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في لبس الخاتم. . . (١٦)، الحديث (١٧٤٤)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ١٧٥، كتاب الزينة (٤٨)، باب موضع الخاتم من اليد (٤٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٢٠٣، كتاب اللباس (٣٢)، باب التختم باليمين (٤٢)، الحديث (٣٦٤٧) واللفظ لهم.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٣١، كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في التختم في اليمين. . . (٥)، الحديث (٤٢٢٧).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٩٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٣٠، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الحرير للنساء (١٤)، الحديث (٤٠٥٧) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ١٦٠، كتاب الزينة (٤٨)، باب تحريم الذهب على الرجال (٤٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١١٨٩، كتاب اللباس (٣٢)، باب لبس الحرير. . . (١٩)، الحديث (٣٥٩٥).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٩٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨، كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في الذهب. . . (٨)، الحديث (٤٢٣٩) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ١٦١، كتاب الزينة (٤٨)، باب تحريم الذهب على الرجال (٤٠). قوله: "ركوب النمور" أي جلودها كما سبق في الحديث، (٣٣٦٥). قوله: "إلّا مقطَّعًا" أي مكسرًا قطعًا صغارًا.