أَلْقاهُ، ثمَّ اتَّخذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ نُقِشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ، وقال: لا ينقشْ أحدٌ على نقشِ خاتَمي هذا، وكانَ إذا لَبِسَه جعلَ فَصَّهُ مما يلي بطنَ كفِّهِ" (١).
٣٣٧٩ - عن علي رضي الله عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن المُعَصفرِ، وعن تَخَتُّمِ الذهبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ" (٢).
٣٣٨٠ - وعن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ رأى خاتمًا من ذهبِ في يَدِ رجلٍ، فنزعَهُ وطرحَهُ، فقال: يَعْمِدُ أحدُكم إلى جمرٍ مِن نارٍ فيجعلُهَ في يدِه" (٣).
٣٣٨١ - عن أنس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ ﷺ أرادَ أنْ يكتبَ إلى كِسرَى وقيصرَ والنجاشِيِّ فقيلَ [لهُ] (٤): إنهم لا يقبلونَ كتابًا إلّا بخاتمٍ، فصاغَ رسولُ اللَّهِ ﷺ خاتِمًا حَلْقَةً فضةً، نَقَشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ" (٥).
= الصحيح ٣/ ١٦٥٥، كتاب اللباس. . . (٣٧)، باب تحريم خاتم الذهب. . . (١١)، الحديث (٥٣/ ٢٠٩١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٠/ ٣١٨، باب خاتم الفضة (٤٦)، الحديث (٥٨٦٦)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٦٥٦، باب لبس النبي -ﷺ- خاتمًا من ورق. . . (١٢)، الحديث (٥٥/ ٢٠٩١) واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٤٨، كتاب اللباس. . . (٣٧)، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (٤)، الحديث (٢٩/ ٢٠٧٨). قوله: "القَسِّي" سبق بيانه في الحديث (٣٣٦٦).
(٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٦٥٥، باب تحريم خاتم الذهب. . . (١١)، الحديث (٥٢/ ٢٠٩٠).
(٤) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظٍ لمسلم، وهي من المطبوعة وفي لفظ البخاري ولفظٍ لمسلم.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٣٢٤، كتاب اللباس (٧٧)، باب اتخاذ الخاتم. . . (٥٢)، الحديث (٥٨٧٥)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٦٥٧، باب في اتخاذ النبي -ﷺ- خاتمًا. . . (١٣)، الحديث (٥٨/ ٢٠٩٢) واللفظ له.