عليكُمْ بالأسودِ منهُ فإنّهُ أطيبُ. فقيلَ: أكنتَ ترعَى الغنمَ؟ فقال: نعمْ، وهلْ مِنْ نبيٍّ إلِّا رَعاها" (١).
٣٢١٥ - عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "رأيتُ النَّبيَّ ﷺ مُقْعِيًا يأكُل تمرًا" (٢). وفي رواية: "يأكُلُ منهُ أكلًا ذَريعًا" (٣).
٣٢١٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يَقْرُنَ الرجلُ بينَ التمرتَيْنِ حتَّى يستأْذِنَ أصحابَهُ" (٤).
٣٢١٧ - عن عائشة رضي الله عنها أنّ النَّبيَّ ﷺ قال: "لا يجوعُ أهلُ بيتٍ عندَهُمُ التمر" (٥).
٣٢١٨ - وقال: "يا عائشةُ بيتُ لا تمرَ فيهِ جِياعٌ أهلُهُ، قالها مرَّتينِ أو ثلاثًا" (٦).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٧٥ - ٥٧٦، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الكباث، وهو ورق الأراك (٥٠)، الحديث (٥٤٥٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٢١، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضيلة الأسود من الكباث (٢٩)، الحديث (١٦٣/ ٢٠٥٠)، ومر الظهران: مكان معروف على مرحلة من مكة والكباث: النضيج من ثمر الأراك.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦١٦، كتاب الأشربة (٣٦)، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده (٢٤)، الحديث (١٤٨/ ٢٠٤٤) والإقعاء: الجلوس على الوركين، ورفع الركبتين.
(٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٤٩/ ٢٠٤٤)، وقوله: "ذريعًا" أي مستعجلا -ﷺ- لاستيفازه لشغل آخر فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل (النووي، شرح صحيح مسلم ١٣/ ٢٢٧).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٣١، كتاب الشركة (٤٧)، باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه (٤)، الحديث (٢٤٨٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦١٧، كتاب الأشربة (٣٦)، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين. . . (٢٥)، الحديث (١٥١/ ٢٠٤٥).
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦١٨، كتاب الأشربة (٣٦)، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال (٢٦)، الحديث (١٥٢/ ٢٠٤٦).
(٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٥٣/ ٢٠٤٦).