٣٢١٩ - وقال: "مَنْ تصبَّحَ بسبعِ تمراتٍ عَجْوَةً لمْ يضرَّهُ ذلكَ اليومَ سَمٌّ ولا سِحْر" (١).
٣٢٢٠ - وقال: إنّ في عَجْوَةِ العالِيَةِ شِفاءً، وإنَّها تِرْياقٌ أوَّلَ البُكْرَةِ" (٢).
٣٢٢١ - عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: "كانَ يأتي علينا الشهر ما (٣) نُوقِدُ فيهِ نارًا، إنما هو التمرُ والماء إلّا أنْ نُؤتَى باللُّحَيْمِ (٤) " (٥).
٣٢٢٢ - وقالت: "ما شَبعَ آلُ محمَّدٍ يَومَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ إلَّا وأحدُهُما تمرٌ" (٦).
(١) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٦٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب العجوة (٤٣)، الحديث (٥٤٤٥)، وفي ١٠/ ٢٣٨، كتاب الطب (٧٦)، باب الدواء بالعجوة للسحر (٥٢)، الحديث (٥٧٦٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦١٨، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضل تمر المدينة (٢٧)، الحديث (١٥٥/ ٢٠٤٧).
(٢) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في المصدر نفسه ٣/ ١٦١٩، الحديث (١٥٦/ ٢٠٤٨)، والعالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدًا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة (النووي، شرح صحيح مسلم ١٤/ ٣)، والترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، وهو معرب ويقال بالدال أيضًا (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١/ ١٨٨ مادة "ترق").
(٣) في المطبوعة (وما) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.
(٤) في المطبوعة: (باللحم) والصواب: باللحيم بالتصغير كما جاء في مخطوطة برلين وعند البخاري ومسلم.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٢٨٢، كتاب الرقاق (٨١)، باب كيف كان عيش النبي -ﷺ- وأصحابه (١٧)، الحديث (٦٤٥٨) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٤/ ٢٢٨٢، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، الحديث (٢٦/ ٢٩٧٢).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٤٥٥)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٥/ ٢٩٧١) واللفظ له.