تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٠٨ - عن المغيرة بن شعبة أنّه قال: "ضِفتُ معَ رسولِ اللَّه ﷺ ذاتَ ليلةٍ فأمرَ بجَنْبِ [شاةٍ] (١) فشُوِي، ثمَّ أخذَ الشَّفرةَ فجعلَ يَحُزُّ لي بها منه، فجاءَ بلالٌ يُؤْذنُهُ بالصَّلاة، فألقَى الشَّفرةَ فقال: ما لَه تَرِبَتْ يداهُ؟ قال: وكانَ شارِبُهُ وفاءً، فقال لي: أَقُصُّه لك على سُواك؟ أو قصّهُ على سِواك" (٢).

٣٢٠٩ - عن عمرو بن أُميّة "أنّهُ رأَى النبيَّ ﷺ يحتزُّ مِنْ كَتِفِ شاةٍ في يدِهِ، فدُعيَ إلى الصَّلاةِ فألقاها والسِّكِّينَ التي يحتزُّ بها، ثمَّ قامَ فصلَّى ولمْ يتوضَّأْ" (٣).

٣٢١٠ - عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُحبُّ الحلواءَ والعسلَ" (٤).

(١) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود.

(٢) لم نجده في الصحيحين، ولم يذكره المناوي في "كشف المناهج"، الورقة (٤٦) ضمن هذا الباب ولا في الحسان وقد ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ١٢٢٢، في الفصل الثالث من هذا الباب، الحديث (٤٢٣٦/ ٧٨)، وعزاه للترمذي، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٥٢، ٢٥٥، وأبو داود في السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب في ترك الوضوء مما مست النار (٧٥)، الحديث (١٨٨)، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٧٩، باب ما جاء في إدام رسول اللَّه -ﷺ- (٢٦)، الحديث (١٦٨)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٤٩٢، الحديث (١١٥٣٠)، وعزاه لابن ماجه، المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/ ١٤٠، الحديث (١٧٦)، وقوله: "وفاء" أي طويلًا.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٣١١، كتاب الوضوء (٤)، باب من لم يتوضّأ من لحم الشاة والسَّويق (٥٠)، الحديث (٢٠٨)، وفي ٩/ ٥٤٧، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب قطع اللحم بالسكين (٢٠)، الحديث (٥٤٠٨) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الحيض (٣)، باب نخ الوضوء مما مست النار (٢٤)، الحديث (٩٣/ ٣٥٥).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٥٧، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الحلوى والعسل (٣٢)، الحديث (٥٤٣١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١١٠١، كتاب الطلاق (١٨)، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (٣)، الحديث (٢١/ ١٤٧٤).

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ١٥٢