٣٢٠٤ - وقال: "طعامُ الاثنَيْنِ كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعَةِ" (١).
٣٢٠٥ - وفي رواية: "طعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَيْنِ، وطعامُ الاثنَيْنِ يَكفي الأربعَةَ، وطعامُ الْأَرْبَعَةِ يَكفي الثمانِيةَ" (٢).
٣٢٠٦ - وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لفؤادِ المريضِ تَذهبُ ببعضِ الحُزْنِ" (٣).
٣٢٠٧ - وعن أنس رضي الله عنه "أنَّ خيّاطًا دعا النبيَّ ﷺ لطعام صَنعهُ، فذهبتُ معَ النَّبيِّ ﷺ، فقَّربَ خُبزَ الشعيرِ ومَرَقًا فيهِ دُبّاءٌ وقَدِيدٌ، فرأيتُ النَّبيِّ ﷺ يَتتبَّعُ الدُّبّاءَ منْ حَوالَي القَصْعَةِ، فلمْ أَزَلْ أحبُّ الدُّبّاءَ بعدَ يَومئذٍ" (٤).
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٣٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب طعام الواحد يكفي الاثنين (١١)، الحديث (٥٣٩٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٣٠، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل. . . (٣٣)، الحديث (١٧٨/ ٢٠٥٨).
(٢) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنها في المصدر نفسه، الحديث (١٧٩/ ٢٠٥٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٥٠، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب التلبينة (٢٤)، الحديث (٥٤١٧)، ومسلم في الصحيح ٤/ ٧٣٦، كتاب السلام (٣٩)، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض (٣٠)، الحديث (٩٠/ ٢٢١٦)، والتلبينة: هي حساء من دقيق أو نخالة، ومجمة: بفتح الميم والجيم ويقال بضم الميم وكسر الجيم أي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه (النووي شرح صحيح مسلم ١٤/ ٢٠٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١٨، كتاب البيوع (٣٤)، باب الخيّاط (٣٠)، الحديث (٢٠٩٢)، وفي ٩/ ٥٢٤، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه. . . (٤)، الحديث (٥٣٧٩)، وفي ٩/ ٥٦٢، باب المرق، الحديث (٥٤٣٦)، ومسلم في الصحيح ٥/ ١٦١٥، كتاب الأشربة (٣٦)، باب جواز أكل المرق. . . (٢١)، الحديث (١٤٤/ ٢٠٤١)، والدباء هو القرع وهو اليقطين أيضًا واحده دباة ودبة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٩/ ٥٢٥).