٢٦١٨ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه ﷺ في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ" (١)، ويروى: "فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه ﷺ دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ" (٢).
مِنَ الحِسَان:
٢٦١٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها" (٣).
٢٦٢٠ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في
(١) هذا الحديث لم يخرجه الشيخان بلفظه، وإنما أخرجاه بالمعنى متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٤٧ كتاب الديات (٨٧)، باب جنين المرأة (٢٥)، الحديث (٦٩٠٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١١، كتاب القسامة (٢٨)، باب دية الجنين. . . (١١)، الحديث (٣٨/ ١٦٨٢). وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في دية الجنين (١٥)، الحديث (١٤١١) واللفظ له. والفسطاط: الخيمة.
(٢) أخرجه من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٠ - ١٣١١، كتاب القسامة (٢٨)، باب دية الجنين. . . (١١)، الحديث (٣٧/ ١٦٨٢).
(٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٠٨، كتاب الديات، الحديث (٣٦١) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٨٤، كتاب الديات (٣٣)، باب في دية الخطأ. . . (١٩)، الحديث (٤٥٤٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٤٢، كتاب القسامة (٤٥)، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (٣٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٧٨، كتاب الديات (٢١)، باب دية شبه العمد. . . (٥)، الحديث (٢٦٢٨)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ١٠٥، كتاب الديات. . .، الحديث (٨٠)، وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطنى. والإبل المغلّظة: القويّة الشديدة.