تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٠٣ - عن عثمان رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يحِلُّ قتلُ امرئٍ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلِ نفسٍ بغيرِ (١) نَفْسٍ" (٢).

٢٦٠٤ - عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: "لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقًا صالحًا ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا، فإذا أصابَ دمًا حرامًا بَلَّحَ" (٣).

٢٦٠٥ - وعنه، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: "كلُّ ذنبٍ عسى اللَّهُ أنْ يغفِرَهُ إلّا مَن ماتَ مشركًا، أو من يقتلُ مؤمنًا متعمِّدًا" (٤).

٢٦٠٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ

(١) في المطبوعة: (أو قتل نفس بغير حقٍّ)، والتصويب من أبي داود.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٦١ - ٦٢، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧١ - ١٧٢، كتاب الحدود، باب ما يحل به دم المسلم، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٤٠، كتاب الديات (٣٣)، باب الإِمام يأمر بالعفو. . . (٣)، الحديث (٤٥٠٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٦٠ - ٤٦١، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم. . . (١)، الحديث (٢١٥٨)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٩١ - ٩٢، كتاب تحريم الدم (٣٧)، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٧، كتاب الحدود (٢٠)، باب لا يحل دم امرئ مسلم. . . (١)، الحديث (٢٥٣٣).

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤، كتاب الفتن والملاحم (٢٩)، باب في تعظيم قتل المؤمن (٦)، الحديث (٤٢٧٠) قوله: "مُعنِقًا" أي مسرعًا في طاعته، قوله: "بَلَّح" بتشديد اللام بين الموحدة والحاء المهملة، وتُخفَّف أي أعيا وانقطع فلم يُوَفَّق للمسارعة.

(٤) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه ٤/ ٤٦٣، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي موارد الظمآن، ص ٤٢، كتاب الإيمان (١)، باب الكبائر (١٣)، الحديث (٥١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥١، كتاب الحدود، باب المرء في فسحة من دينه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥٠٩