٢٥٨٠ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا قالَ يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللَّهِ إني نذرتُ إنْ فتحَ اللَّهُ عليكَ مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المَقْدسِ ركعتينِ، فقالَ: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقال: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقالَ: شأنَكَ إذًا" (١).
٢٥٨١ - وعن عِكْرِمَةَ (٢)، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: "أنَّ أختَ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ ماشيةً فسُئلَ النبيُّ ﷺوقيلَ إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: إنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عن مَشْي أختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنةً" (٣). وفي رواية: "فأَمَرَها النبيُّ ﷺ أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا" (٤). وفي رواية قالَ النبيُّ ﷺ: "إنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً وتُكَفِّرْ عن يمينِها" (٥).
٢٥٨٢ - وروي: "إنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ رضي الله عنه سألَ النبيَّ ﷺ عن أختٍ له نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةً غيرَ مختمِرَةٍ؟ فقال: مروها فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثةَ أيامٍ" (٦).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٣/ ١٨٤ - ١٨٥، كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٠٢، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من نذر أن يصلي. . . (٢٤)، الحديث (٣٣٠٥) واللفظ له.
(٢) عبارة الأصلين المطبوعين، التجارية والبولاقية (وعن عكرمة رضي الله عنه).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٨٣ - ١٨٤، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٩٨، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (٢٣)، الحديث (٣٢٩٧). والبدنة: البعير.
(٤) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (٣٢٩٢).
(٥) أبو داود في المصدر نفسه ٣/ ٥٩٧ - ٥٩٨، الحديث (٣٢٩٥).
(٦) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، أحمد في المسند ٤/ ١٤٩، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٨٣، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٩٦ - ٥٩٧، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من رأى عليه كفارة. . . (٢٣)، =