تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ فى معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" (١).

٢٥٧٨ - وعن عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ؟ قال: أَوْفي بنذرِكِ، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا -بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ ﷺ: لِصَنَمٍ؟ قالت: لا، قال: أَوْفي بنذرِك" (٣).

٢٥٧٩ - عن أبي لُبابَةَ [بنِ عبدِ المُنذِرِ] (٤) أنه قالَ للنبىِّ ﷺ: "إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنخلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: يُجْزِئ عنكَ الثلثُ" (٥).

(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٠٧، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (٢٧)، الحديث (٣٣١٣) واللفظ له.، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٦٨، الحديث (١٣٤١)؛ وعن "بُوَانَة" قال ياقوت في معجم البلدان ١/ ٥٠٥: (هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر).

(٢) عبارة الأصلين المطبوعين التجارية والبولاقية (عمرو بن شعيب رضي الله عنه).

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٠٦، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما يؤمر به من الوفاء. . . (٢٧)، الحديث (٣٣١٢) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٧، كتاب النذور، باب ما يوفى به من نذور الجاهلية، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٢٤، الحديث (٣٤٣٨) إلى رزين.

(٤) ليست في مخطوطة برلين.

(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨١، كتاب النذور. . . (٢٢)، باب جامع الأيمان (٩)، الحديث (١٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٥٠٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦١٣، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (٢٩)، الحديث (٣٣١٩) واللفظ له، وفيه: (عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه قال للنبي -ﷺ-، أو أبو لبابة، أو من شاء اللَّه، إن من توبتى. . .).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٩٩