تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنَ الحِسَان:

٢٥٧٥ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ" (١).

٢٥٧٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ (٢) فَلْيَفِ بهِ" (٣)، ووقَفه بعضُهم (٤) على ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما.

٢٥٧٧ - عن ثابت بن الضحَّاك قال: "أَتَى رجلٌ النبيَّ ﷺ فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ (٥) كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟

(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٤٧، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (٢٣)، الحديث (٣٢٩٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، كتاب النذور والأيمان (٢١)، باب ما جاء عن رسول اللَّه -ﷺ- أن لا نذر في معصية (١١)، الحديث (١٥٢٥) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٦، كتاب الأيمان. . . (٣٥)، باب كفَّارة النذر (٤١).

(٢) في المطبوعة (يطيقه) والتصويب من أبي داود.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦١٤ - ٦١٥، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من نذر نذرًا لا يطيقه (٣٠)، الحديث (٣٣٢٢)، وأخرجه ابن ماجه ١/ ٦٨٧ كتاب الكفارات (١١)، باب من نذر نذرًا. . . (١٧)، الحديث (٢١٢٨)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٤١٢، الحديث (١٢١٦٩) واللفظ له.

(٤) قال أبو داود في المصدر السابق: (روى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند، أَوْقَفُوهُ على ابن عباس).

(٥) العبارة في المطبوعة (فهل) والتصويب من أبي داود.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٩٨