تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٤ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ سَمِعَ رجُلًا ينشُدُ ضالَّةً في المسجدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّها اللَّه عليكَ فإنَّ المساجِدَ لمْ تُبْنَ لهذا" (١).

٤٩٥ - وقال: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجرةِ المنْتَنِةَ فلا يَقْرَبَنَّ مسجِدَنَا، فإنَّ الملائكَةَ تتاذَّى ممَّا يَتَأَذَّى منهُ الإِنسُ" (٢).

٤٩٦ - وقال: "البُزاقُ في المسجِدِ خَطيئةٌ، وكفَّارتُها دَفْنُها" (٣).

٤٩٧ - وقال: "عُرِضَتْ عليَّ أعمالُ أُمَّتِي حَسَنُها وسيِّئُها، فوجدتُ في محاسِنِ أعمالِها الْأَذَى يُماطُ عنِ الطَّريقِ، ووجدتُ في مساوئ أعمالِها النُّخَاعةَ تكونُ في المسجدِ لا تُدْفَنُ" (٤).

٤٩٨ - وقال: "إذا قامَ أحدُكُمْ إلى الصَّلاةِ فلا يبصُقْ عن يَسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ فَيَدْفِنُها" (٥) وفي رواية: "أو تحتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى" (٦).

(١) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١/ ٣٩٧، كتاب المساجد (٥)، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (١٨)، الحديث (٧٩/ ٥٦٨).

(٢) متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٣٩، كتاب الأذان (١٠)، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكُرّاث (١٦٠)، الحديث (٨٥٤) و(٨٥٥). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٩٤، كتاب المساجد (٥)، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها (١٧)، الحديث (٧٢/ ٥٦٤) واللفظ له.

(٣) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥١١، كتاب الصلاة (٨)، باب كفارة البزاق في المسجد (٣٧)، الحديث (٤١٥). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٩٠، كتاب المساجد (٥)، بات النهي عن البصاق في المسجد (١٣)، الحديث (٥٥/ ٥٥٢).

(٤) أخرجه مسلم عن أبي ذَرّ رضي الله عنه في الصحيح ١/ ٣٩٠، كتاب المساجد (٥)، باب النهي عن البصاق في المسجد (١٣)، الحديث (٥٧/ ٥٥٤). و(النخاعة): البصاق.

(٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥١٢، كتاب الصلاة (٨)، باب دفن النخامة في المسجد (٣٨)، الحديث (٤١٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٨٩، كتاب المساجد (٥)، باب النهي عن البصاق في المسجد (١٣)، الحديث (٥٣/ ٥٥٠).

(٦) متفق عليه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أخرجه:=

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٢٨٤