تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٨ - وعن بِلال رضي الله عنه قال، قال لي رسول اللَّه ﷺ: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ مِنَ الصَّلاة إلَّا في صَلاةِ الفَجْرِ" (١) (ضعيف).

٤٤٩ - وعن جابر: "أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال لبلال: إذا أَذَّنْتَ فتَرَسَّلْ، وإذا أَقَمت فاحْدُرْ، واجعلْ بينَ أذانِكَ وإقامَتك قَدْرَ ما يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكلِهِ، والشَّارِب مِنْ شُرْبهِ، والمُعْتَصِرُ إذا دخلَ لِقضاءِ حاجتهِ، ولا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْني [خَرَجْتُ] (٢) " (٣) (ضعيف).

٤٥٠ - وقال: "مَنْ أذَّنَ فهو يُقيم" (٤) رواه زياد بن الحارث الصُّدَائيّ.

(١) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٣٧٨، كتاب الصلاة (٢)، باب التثويب في الفجر (١٤٥)، الحديث (١٩٨) وقال: (حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٣٧، كتاب الأذان (٣)، باب السنة في الأذان (٣)، الحديث (٧١٥). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢٤، كتاب الصلاة، باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح. و(التثويب): إعْلامٌ مَرّةً بعد أخرى.

(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من مخلوطة برلين، ولس عند الترمذي وابن عدي، والحاكم، والبيهقي.

(٣) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤، كتاب الصلاة (٢)، باب الترسل في الأذان (١٤٣)، الحديث (١٩٥) و(١٩٦). وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٤٩، في ترجمة يحيى بن مسلم البكاء. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٤، كتاب الصلاة، وقال الذهبي: (قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢٨، كتاب الصلاة، باب ترسيل الأذان. وترصل: أي تمهل وافصل الكلمات بعضها من بعض بسكتة خفيفة. واحدر: أي أسرع في التلفظ بها وصل بين الكلمات من غير درج ودمج.

(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ١٦٩، في مسند زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٣٥٢، كتاب الصلاة (٢)، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر (٣٠)، الحديث (٥١٤). والترمذي في السنن ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤، كتاب الصلاة (٢)، باب من أذّن فهو يقيم (١٤٦)، الحديث (١٩٩). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٣٧، كتاب الأذان (٣)، باب السنة في الأذان (٣)، الحديث (٧١٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩٩، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٢٧٠