• قوله:
٣٦ - «وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء».
لعل المؤلف إنما ذكر هذا لما قد يفهم من كلامه في التفريق بين قليل الدم وكثيره، أنه يقاس غيره عليه، فبين أن ذلك التفريق خاص بالدم، أما غيره من النجاسات فقليله وكثيره سواء في تأثيره الخلل في الصلاة، والأمر كما قال رحمه الله، لقول النبي ﷺ: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله»، وعذاب القبر لا يكون على ترك غير الواجب، والاستنزاه يشمل القليل والكثير، ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إذ قال: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨