تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣٥ - «ويغسل قليل الدم من الثوب، ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره».

ملابسة المرء للدم مما يشق الاحتراز منه، ففرق بين القليل من الدم، فيعفى عنه، وبين الكثير فتبطل الصلاة إن صلى به، ولفعل السلف ذلك، وفي المذهب قول يفرق بين قليل دم الحيض، فتعاد منه الصلاة في الوقت، وغيره فلا تعاد، لأن الله سبحانه سماه أذى، ذكره في النوادر (١/ ٧٨) عن ابن وهب عن مالك، وهذا قول لبعض أهل العلم الذين يعتبرون الدم النجس هو دم الحيض لما وصف به في القرآن، وللأمر بحته وقرصه ونضحه في حديث أسماء عند الشيخين.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٩٧