تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٢٠ - «ومن ذبح من القفا لم تؤكل».

ذبح الشاة من القفا يؤدي إلى نخعها أي قطع نخاعها قبل ذبحها، وقطع النخاع من المقاتل، فتكون ميتة لا تعمل فيها الذكاة على المذهب، ولأنها ذكاة غير مشروعة.

فإن قلت: في التمادي على الذبح قطع للنخاع أيضا ولا تحرم به الذبيحة، فالجواب: أن ذلك جاء بعد الذبح، مع أن متعمده مسيء لمخالفته ما هو مطالب به من إحسان الذبح، ولا خصوصية لقوله من القفا، إذ الأمر كذلك إن ذبح من صفحة العنق.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٦٠١