تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٠٩ - «ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة».

هذا الاغتسال لأجل الطواف، ولا ينافيه ظاهر كلام المؤلف، ولذلك قالوا لا تطالب به الحائض والنفساء لأنهما لا تطوفان، وهو ثابت من فعل ابن عمر مع رفعه، ففي الصحيحين (خ/ ١٥٧٣) عنه أنه كان لا يقدم مكة؛ إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي ﷺ، وهو في الموطإ من فعله وقد تقدم، وطوى بضم الطاء وفتحها اسم موضع، ومن لم يمر به اغتسل قبل الدخول إن أمكنه ذلك وهو غير متيسر الآن لعدم نزول الحجاج خارج مكة.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٤٨٩