تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أهل هلال ذي الحجة، وليس بممتنع أن يكون القصد من هذا الاغتسال مع ذلك؛ التنظف، وإزالة رائحة المحيض، كي لا يتأذى الناس.

وقوله «ويتجرد من مخيط الثياب»؛ هذا من واجبات الإحرام التي تجبر بالهدي في المذهب متى فعلها من كان معذورا، فإن فعلها غير المعذور فهو عاص مع ذلك، ودليله منع النبي ﷺ المحرم أن يلبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، وقد نبه بهذه الأمثلة على غيرها مما يلبس على قد الجسم مخيطا، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٤٨٨