تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٢٦ - «ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض».

مرد هذا إلى قول النبي ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، رواه مالك (٦١٣) والشيخان (خ/ ١٤٦٣) عن أبي هريرة، وفي رواية لمسلم بلفظ: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»، ولأبي داود نحوه، وليس المراد بالعبد والفرس الواحد منهما، بل المقصود الجنس، متى لم يكن ذلك للتجارة، يوضحه حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة،،،»، رواه أبو داود (١٥٧٤)، وحسنه الحافظ في الفتح (٣/ ٤١٢)، ونحوه عنده (١٥٩٤) من حديث أبي هريرة.

وقصد المؤلف بقوله عبده وخادمه؛ العبد والأمة، وقوله ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض؛ هو قياس على العبد والفرس المنصوصين، والرباع الأرض وما يتصل بها من البناء، وإنما لم تجب الزكاة فيما ذكر إذا كان للقنية كما قيده بذلك المؤلف.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٤١٩