وقد قال ابن العربي وهو بصدد نصرة مذهب أبي حنيفة: «فإن قيل: لم ينقل عن النبي ﷺ أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر»؟، قلنا: كذلك عول علماؤنا، وتحقيقه أنه عدم دليل لا دليل»، فإن قيل: لو أخذها لنقل، قلنا: وأي حاجة إلى نقله، والقرآن يكفي عنه»؟، انتهى، ولم يحصل لي في هذه المسألة الظن الغالب الذي يتعين العمل به.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧