تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٥ - «وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره».

المقصود أن له أن يعقد النكاح لنفسه، أو يفوض من يعقد له النكاح حال اعتكافه، كما أن له أن يعقد نكاح غيره من الرجال أو من النساء، على أن يكون ذلك في المسجد وبما خف من الكلام، ودليل ذلك استصحاب الأصل، لعدم ورود ما يدل على المنع، ولا يصح قياس المعتكف على المحرم بحج أو عمرة، إذ من المعلوم أن المعتكف يجوز له التطيب والتزين وسائر ما يجوز للحلال إلا ما استثني، فإن كل ذلك لا يتنافى من الاعتكاف، وهو ينافي الإحرام فافترقا.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٣٧٤