تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٠ - «وكل سهو سهاه المأموم؛ فالإمام يحمله عنه، إلا ركعة، أو سجدة، أو تكبيرة الإحرام، أو السلام، أو اعتقاد نية الفريضة».

وهذا كما قال، فإنه إذا كان الإمام يحمل عن المأموم القراءة - وقد تقدم ذكر الاختلاف في حمله عنه قراءة الفاتحة - فكيف بغيرها؟، والذي لا يحمله عنه إنما هو أركان الصلاة، وشروطها كالطهارة، والنية، واستقبال القبلة، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود، والرفع منهما، والسلام، فإن هذه لا يسجد لها إذا تركت.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٣٦