تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٨ - «ومن صلى صلاة؛ فلا يؤم فيها أحدا».

وهذا لأنه متنفل، والمأموم مفترض، ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد تقدم ما في ذلك، فالحق الجواز لما في حديث معاذ الصحيح، لكن الناس توسعوا في مخالفة المأموم لإمامه في عين الصلاة الفرض، وغير الفرض، ومع اختلاف عدد الركعات توسعا فيه نظر.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٣٣