تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣١ - «وأما العشاء الأخيرة، وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى؛ فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها لغير ضرورة».

تقدم القول على ما في تسمية العشاء بالعتمة، وعلى حكم النوم قبلها والحديث بعدها، وقد جاء أنه «لا سمر إلا لمصلِّ أو مسافر»، وهذا بحسب الغالب، أما القراءة فيها، فبأوساط المفصل، وقد صح أن النبي ﷺ قرأ فيها ب ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وب ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، وب ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ونهى معاذا رضي الله عنه عن الإطالة فيها بالناس، وأمره أن يقرأ فيها ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ١ · ص ٦٠٩