تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٨ - «وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا، فإن وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا».

التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل، لكن متى وجد المتيمم الماء أو زال عذره تعين عليه استعماله لما يستقبل من الصلاة، ولا يعيد ما صلى، لأنه فعل ما عليه، وهذا يغني عنه ما تقدم في أول الباب، ولعله إنما نص عليه لما كان فيه من الخلاف في عهد الصحابة، فقد كان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يريان التيمم للجنب كما في الصحيحين (خ/ ٣٤٧)، وسنن أبي داود (٣٢١)، وقد علمت تفصيل أهل المذهب في فاقد الماء من يائس من وجوده في الوقت وراج وشاك.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ١ · ص ٤٥٠