تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوم خيبر كُلَّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ والمُجَثَمةِ (١) والحمار الِإنْسِيَّ.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

البخاري (٢)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخًصَ في لحوم الخيل.

وقال أبو داود (٣)، وأذِنَ في لحوم الخيلِ.

مسلم (٤)، عن ابن عُمر، أن النبي - ﷺ - كان مَعَهُ ناسٌ من أصحابِهِ فيهم سَعْدٌ، فأتُوا بلَحْمِ ضبٍّ، فنادت امرأَةٌ من نساءِ النبي - ﷺ - إنَه ضبٌّ (٥)، فقال رسول الله - ﷺ -: "كُلُوا، فإنَّهُ حَلَالٌ، ولكنَّهُ ليس مِنْ طَعَامِي".

وعن أنس (٦)، قال: مررنا فاسْتَنْفَجْنَا (٧) أرنبًا بِمَرِّ الظهْرَانِ (٨)، فَسَعَوْا عليْهِ فَلَغَبُوا (٩) قال (١٠): فسعيْتُ حتّى أدركْتُهَا فأتيتُ بها أبا طلحة فذبحها فَبَعثَ بوركِهَا وفخذيْهَا إلي رسول الله - ﷺ - فأتيتُ بها رسول الله - ﷺ - فقَبِلَهُ.

(١) (المجثمة): هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها.

(٢) البخاري: (٩/ ٥٦٥) (٧٢) كتاب الذبائج والصيد (٢٧) باب لحوم الخيل - رقم (٥٥٢٠).

(٣) أبو داود: (٤/ ١٤٩ - ١٥٠) (٢١) كتاب الأطعمة (٢٦) باب في أكل لحوم الخيل - رقم (٣٧٨٨).

(٤) مسلم: (٣/ ١٥٤٢ - ١٥٤٣) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٧) باب إباحة الضب - رقم (١).

(٥) مسلم: (إنه لحم ضب).

(٦) مسلم: (٣/ ١٥٤٧) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٩) باب إباحة الأرنب - رقم (٥٣).

(٧) أي أثرنا ونفّرنا.

(٨) موضع قريب من مكة.

(٩) أي أعيوا أشد الإعياء وتحبوا وعجزوا عن أخذها.

(١٠) (قال): ليست في (د، ف).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٧٣