تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عبد الله بن أبي أوفى (١)، قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ - سَبْعَ غزواتٍ نأكُلُ الجَرادَ.

وعن زَهْدَم الجَرْمِيِّ (٢)، قال: كُنَّا عند أبي موسى فدعا بمائِدتِهِ وعليها لَحْمُ دجاج، فدخل رجُلٌ من بَنِي تَيْمِ اللهِ (٣)، أحمرُ شبِيهٌ بالمَوَالِى، فقال لِهُ: هَلُمَ فتلكَأ، فقال: هَلُمَ فإِنِّي قد رأيتُ رسول الله - ﷺ - يَأْكُلُ مِنْهُ.

النسائي (٤)، عن عبد الله هو ابن عمرو بن العاص يرفَعُهُ قال: "من قتل عُصْفُورًا فما فوقها (٥) بغير حقِّهَا سأله (٦) الله -عز وجل- عنها يوم القيامةِ" قيل: يا رسول الله (٧) وما حقها؟ قال (٨): "حقهَا أن يذبحها (٩) فيأكلها ولا يقطع (١٠) رأسها فَيَرْميَ بها".

مسلم (١١)، عن جابر بن عبد الله، قال: بعثنا رسول الله - ﷺ - وأمَّرَ علينا أبَا عُبيدَةَ بن الجراح، نتفَقى عيرًَا لقريش، وزودَنَا جِرَابًا من تمرٍ لم يجد (١٢) لنا غيرَهُ، فكان أبو عبيدة يُعطنا تمرةً تمرةً قال فقلتُ: كيف كُنْتُم تصنعون بها؟ قال: نمصُّها كما يمصُّ الصَّبِيُّ، ثم نشرَبُ عليها من الماءِ، فتكْفِينَا

(١) مسلم: (٣/ ١٥٤٦) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٨) باب إباحة الجراد - رقم (٥٢).

(٢) مسلم: (٣/ ١٢٧٠) (٢٧) كتاب الأيمان

(٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها - رقم (٩).

(٣) (ف): (اللات).

(٤) النسائي: (٧/ ٢٣٩) (٤٣) كتاب الضحايا (٤٢) من قتل عصفورًا بغير حقها - رقم (٤٤٤٥).

(٥) (ف): (فوقعها).

(٦) النسائي: (سأل).

(٧) لفظ الجلالة: سقط من الأصل.

(٨) (وما حقها؟ قال): سقطت من (ف).

(٩) النسائي: (تذبحها).

(١٠) النسائي: (تقطع).

(١١) مسلم: (٣/ ١٥٣٥) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٤) باب إباحة ميتات البحر - رقم (١٧).

(١٢) (ف): (نجد).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٧٤