تخطَّ إلى المحتوى

عند النبي - ﷺ - فنهاه (١) النبي - ﷺ - عن قتله.

باب

البخاري (٢)، عن عائشة، أنَّ رجلًا استأذن على النبي - ﷺ - فلما رآه، قال: "بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة". فلما جلس، تَطَلق النبي - ﷺ - في وجههِ وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله - حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقتَ في وجههِ، وانبسطت إليه- فقال: "يا عائشة! متى عهِدْتِني فحّاشًا (٣) إن شرَّ الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناسُ اتقاء شرِّه".

باب

مسلم (٤)؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشير أحدكم إلي أخيه بالسلاح، فإنَّهُ لا يدري أحدكم لَعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ (٥) في يده، فيقع في حفرةٍ من النار".

وعنه (٦)، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا قاتل أحدكم أخاهُ، فليجتنب الوجه، فإن الله -عز وجل- خلق آدم على صُورتِهِ".

باب

مسلم (٧)؛ عن المقداد بن عمرو قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه

(١) النسائي: (فنهى).

(٢) البخاري: (١٠/ ٤٦٧) (٧٨) كتاب الأدب (٣٨) باب لم يكن النبي - ﷺ - فاحشًا - رقم (٦٠٣٢).

(٣) البخاري: (فاحشًا).

(٤) مسلم: (٤/ ٢٠٢٠) (٤٥) كتاب البر والصلة (٣٥) باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم - رقم (١٢٦).

(٥) (ف): (ينزغ).

(٦) مسلم: (٤/ ٢٠١٧) (٤٥) كتاب البر والصلة (٣٢) باب النهي عن ضرب الوجه - رقم (١١٥).

(٧) مسلم: (٤/ ٢٢٩٧) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق - رقم (٦٩).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.