تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرُّويْثَةِ (١) والعَرْجِ (٢)، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ (٣) في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله - ﷺ - أمَرَ رجُلًا يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ (٤) أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه (٥).

مسلم (٦)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.

وعن أبي هريرة (٧)، عن النبي - ﷺ - قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".

وعن أبي ثعلية (٨)، قال: حرَّم رسول الله - ﷺ - لحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ.

وعن أنس (٩)، قال: لما فَتَحَ رسول الله - ﷺ - خيبَرَ، أصبنَا حُمُرًا خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله - ﷺ -: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.

الترمذي (١٠)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - حرَّمَ

(١) موضع.

(٢) موضع بين الحرمين.

(٣) أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه.

(٤) أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.

(٥) الموطأ: (يجاوزه).

(٦) مسلم: (٣/ ١٥٣٤) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٣) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب - رقم (١٦).

(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥).

(٨) مسلم: (٣/ ١٥٣٨) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٥) باب تحريم أكل لحوم الإنسية - رقم (٢٣).

(٩) مسلم: (٣/ ١٥٤٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤).

(١٠) الترمذي: (٤/ ٢٢٤) (٢٦) كتاب الأطعمة (٦) باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية - رقم (١٧٩٥).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٧٢